الثلاثاء، 17 يونيو 2025

مشروع قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


 لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية

القاهرة – أ.ق.ت : أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وذلك إلى «لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية».

 

مشروع قانون الإيجار القديم

فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «الإيجار القديم»، وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025:

- فترة انتقالية: يقرر مشروع القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع «سبع سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و«خمس سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، وينص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

- تحرير العلاقة الإيجارية: يهدف المشروع إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

- زيادة القيمة الإيجارية للسكنى: يقترح زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع «عشرين مثلًا» من القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة أمثال» القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيهًا» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

- زيادة القيمة الإيجارية لغير السكنى: يقترح زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع «خمسة أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة دورية سنوية: يلزم بزيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع «15%».

 

عقود الإيجار

- تشكيل لجان حصر: يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق «متميزة ومتوسطة واقتصادية» وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال «ثلاثة أشهر» من تاريخ العمل بالقانون.

- حالات إخلاء جديدة: يستحدث مشروع القانون حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

- تخصيص وحدات للمستأجرين: يمنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

- أولوية التخصيص: يلزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق